الشيخ علي پناه الاشتهاردي

58

مدارك العروة

مسألة 13 - إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلا ، ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضا واتّفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمّى من الأجرة ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمّى بحساب ما بقي واستحقّ بمقدار ما مضي ، والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض وداع وفيما مرّ قيد أو شرط .